الشيخ محمد علي الگرامي القمي

322

التعليقه على تحرير الوسيلة

في دار واحدة ، ونحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل ، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ ، كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة ؛ من قسم أو نفقة ، أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ، ونحو ذلك . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما : بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، وحيث إنّ التفريق لا يكون إلا بالطلاق ، فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه . ( مسألة 6 ) : الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين ؛ بأن يكون حكم من أهله ، وحكم من أهلها ، فإن لم يكن لهما أهل ، أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر ، تعيّن من غيرهم ، ولا يعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حكم واحد ، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن . ( مسألة 7 ) : ينبغي للحكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح ، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح الله مسعاه ، كما يرشد إلى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام : ( إِنْ يُرِيدَا إصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا ) . فصل : في أحكام الأولاد والولادة ( مسألة 1 ) : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الإنزال ، أو الإنزال في الفرج وحواليه ، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان ، وفي الدخول بلا إنزال إشكال ، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، وفي كونه تسعة أشهر إشكال ، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة « 1 » . فلو لم يدخل بها أصلًا ، ولم ينزل في فرجها ، أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ، ولم

--> ( 1 ) . فيه إشكال لتصريح روايات السنّة بأنّ الحمل تسعة أشهر والثلاثة الزائدة احتياط فقط ، نعم لا يترك الاحتياط بالأخذ بالأحوط .